تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ( 1 ) . ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك ( 2 ) ، والأظهر من آخرها الذي هو يوم النفر ، ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها . وأوجب القاضي ( 3 ) والحلبيين ( 4 ) الانتظار إلى الوصول ، ولم يعتبروا الشهر . وحكى ابن زهرة الاجماع ( 5 ) ، ورواه المفيد عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، ويوافقه مضمر أبي بصير المروي في الكافي ( 7 ) والفقيه ( 8 ) . وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام ، فقال : يصومها إذا مضت أيام التشريق ( 9 ) . وعكس الشيخ في الإقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قصر الحكم على المقيم بمكة ( 10 ) وفاقا للصدوق ( 11 ) والشيخ ( 12 ) والقاضي ( 13 ) وابني إدريس ( 14 ) وسعيد ( 15 ) . وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه ( 16 ) ، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين ( 17 ) . والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق ( 18 ) ، وأطلق في التذكرة لمن أقام ، لكنه استدل بصحيح معاوية ( 19 ) ا لذي سمعته .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 163 ب 50 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 116 س 38 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 201 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 510 س 28 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 29 . ( 6 ) المقنعة : ص 382 . ( 7 ) الكافي : ج 4 ص 509 ح 8 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 511 ح 3098 . ( 9 ) المقنع : ص 91 . ( 10 ) الاقتصاد : ص 308 . ( 11 ) المقنع : ص 90 . ( 12 ) الاقتصاد : ص 308 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 201 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 593 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 211 . ( 16 ) الكافي في الفقه : ص 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 510 س 28 . ( 17 ) إشارة السبق : ص 119 . ( 18 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 28 . ( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 21 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 151 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي