الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من
منى ، قال : أجزأه صيامه ( 1 ) . وخبر أبي بصير : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل
يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت ( 2 ) . وللإجماع كما في الخلاف ( 3 ) ، واكتفى الشيخ
في الخلاف ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 )
بالتلبس بالصوم .
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد
الهدي ، قال ، لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ،
لأنا نقول : لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما
عداه على الأصل ( 9 ) .
قلت : الآية إنما دلت على صوم من لم يجد ، وهذا واجد ، لأن ذي الحجة كله
وقته ، فلو خلينا والظاهر . لأوجبنا الهدي إذا وجده فيه وإن صام العشرة فضلا على
الثلاثة ، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب ( عبد الله بن بحر ) كما في الكافي ( 10 ) ، أو ب
( عبد الله بن يحيى ) كما في التهذيب ( 11 ) ، لاشتراكه ، مع أن الظاهر كونه تصحيفا ،
وضعف خبر أبي بصير أيضا وإن روي بعدة طرق ( 12 ) لكن الوفاق وقع على أن الأصل
في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت ، وهو يعطي الاجزاء وإن وجد يوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 279 ذيل المسألة 52 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 277 المسألة 50 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 594 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 32 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 747 س 7 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 106 س 2 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 747 س 10 - 12 .
( 10 ) الكافي : ج 4 ص 509 ح 11 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 38 ح 112 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 153 - 154 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 و 4 .