ولا بدل له بخلاف الباقية .
( والثاني : هدي القران ) وإن وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية ( 1 )
والكافي ( 2 ) ، ولعله الذي أراده سلا ر ، إذ عد في أقسام الواجب سياق الهدي
للمقرن ( 3 ) ، أو الدخول في حقيقته ، فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب
السياق ، فلا خلاف كما في المختلف ( 4 ) . لكن في الكافي : وجوب البدل إن تلف ( 5 ) .
( والأضحية ) خلافا لأبي علي ( 6 ) ، وسيأتي إن شاء الله .
( وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع ، مكيا كان
أو غيره ) وفاقا للمشهور للاحتياط ، وعموم الأخبار ( 7 ) والآية ( 8 ) على
احتمال ، خلافا للمبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول ،
واحتمالا في الثاني ، لقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 11 ) .
قال في الخلاف : ويجب أن يكون قوله : ( ذلك ) راجعا إلى الهدي لا إلى
التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل : من دخل داري فله درهم ، ذلك لمن لم
يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ولو قلنا : إنه راجع إليهما
وقلنا : إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا ( 12 ) .
قلت : يعينه أو الرجوع إلى التمتع الأخبار ، كصحيح زرارة : سأل أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 33 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 200 .
( 3 ) المراسم : ص 105 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 269 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 200 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 291 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح .
( 8 ) البقرة : 196 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 272 المسألة 42 .
( 11 ) البقرة : 196 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 272 المسألة 42 .