كما فيهما والاحتياط ، وقولهم عليهم السلام كبر مع كل حصاة ( 1 ) . وهو إنما يتم لو وجب
التكبير ، ولقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ( 2 ) ، مع أنه رمى متفرقا . قال في التذكرة
والمنتهى : وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وقال عطاء : يجزئه
الرمي دفعة . قال : وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة : ( 3 ) .
و ( لا ) يجب التفرق في ( الوقوع ) للأصل وحصول الامتثال والتأسي
بتفريق الرمي .
( فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في
الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر ) في الرمي ( فرميتان وإن اتفقا في
الإصابة ) .
( المطلب الثاني : )
( في الذبح )
( ومباحثه أربعة : )
( الأول : )
( في ) تعديد ( أصناف الدماء )
وما يختص بدم المتعة من الأحكام
( إراقة الدم ) المأمور بها ( إما واجب أو ندب ، فالأول ) أربعة :
( هدي التمتع ) وبه نص القرآن ( 4 ) . ( والكفارات ) وبدم الحلق وجزاء الصيد
أيضا نصه ( 5 ) . ( والمنذور وشبهه ، ودم التحلل ) للمحصور ( 6 ) ، وبه أيضا نصه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 77 ب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 215 ح 73 وج 4 ص 34 ح 118 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 377 س 2 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 731 س 31 .
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) في خ : ( للمحصور والمصدود ) .