مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ، ويأخذ الحصاة
فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 1 ) . وهو يعم جمرة العقبة .
وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروي
صحيحا في قرب الإسناد للحميري ( 2 ) وغيره في غيره : واجعلهن كلهن عن
يمينك ( 3 ) . وفي صحيح إسماعيل بن همام : تجعل كل جمرة عن يمينك ( 4 ) .
( وفي غيرها ) عن الجمار ( يستقبلهما ) أي الجمرة والقبلة كما في
النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 )
والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لأنه أفضل الهيئات ، خصوصا في العبادات ، وعند الذكر
والدعاء .
وقال الشيخ : جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف
بالموقفين ورمي الجمار ، إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر ( 13 ) ، ونحوه السرائر ( 14 ) .
وقيل : ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره .
( ويكره الصلبة والمكسرة ) لما مر ، وفي الغنية : الاجماع على كراهية
كسرها ( 15 ) .
( ويجوز الرمي راكبا ) بإجماع العلماء كما في المنتهى ( 16 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 255 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 158 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق ح 5 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 - 537 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 608 .
( 8 ) الوسيلة : ص 188 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 210 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 89 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 591 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 18 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 732 س 28 .