وفي المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره والمقنعة ( 5 )
والمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) : أن يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة ، كما في الخبر ( 14 ) .
قال القاضي : وقيل : بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 15 ) . وفي
الإنتصار : أن يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ( 16 ) .
ويستحب الرمي ( راجلا ) كما في التهذيب ( 17 ) والنهاية ( 18 ) والجمل
والعقود ( 19 ) والجامع ( 20 ) والشرائع ( 21 ) ، لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع . وصحيح
علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار
ماشيا ( 22 ) . وقول الصادق عليه السلام لعنبسة بن مصعب : إن علي بن الحسين كان يخرج
من منزله ، ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى آتي
إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار ( 23 ) .
وهذان ينصان على المشي إلى الجمار ، وظاهر الثاني الرمي راجلا ، وينص
عليه صحيح علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي يوم النحر حتى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 590 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 642 .
( 5 ) المقنعة : ص 417 .
( 6 ) المراسم : ص 113 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 215 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 27 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 210 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 104 س 3 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 22 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 26 .
( 14 ) قرب الإسناد : ص 158 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 255 .
( 16 ) الإنتصار : ص 105 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 267 ذيل الحديث 911 .
( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 539 .
( 19 ) الجمل والعقود : ص 150 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 210 .
( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 23 ) المصدر السابق ح 2 .