كما في السرائر ( 1 ) . وبمعناه استحباب أن لا يجوزه إلا بعده كما في المختلف ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) للأصل ، واحتمال النهى في الخبر .
( والإمام ) لا يفيض إلا ( بعده ) لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل : ينبغي
للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا ، وإن شاؤوا
أخروا ( 5 ) . وصريح السرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس : أن
التأخير مستحب له ( 10 ) .
ويعضده الأصل وظاهر الخبر . وصريح النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والوسيلة ( 13 )
والمهذب ( 14 ) والاقتصاد ( 15 ) الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود ( 16 ) والغنية ( 17 )
والجامع ( 18 ) .
وأوجبه الصدوقان ( 19 ) والمفيد ( 20 ) والسيد ( 21 ) وسلار ( 22 ) والحلبي ( 23 ) مطلقا ،
من غير فرق بين الإمام وغيره .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 256 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 729 س 25 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 10 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 س 17 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 33 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 424 درس 109 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 368 .
( 13 ) الوسيلة : ص 179 .
( 14 ) المهذب : ص 254 .
( 15 ) الإقتصاد : ص 306 .
( 16 ) الجمل والعقود : ص 144 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 2 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 209 .
( 19 ) المقنع : ص 87 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 ، ونقل قول علي
ابن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 247 .
( 20 ) المقنعة : ص 417 .
( 21 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 22 ) المراسم : ص 113 .
( 3 2 ) الكافي في الفقه : ص 197 .