جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 ) . ولذا اقتصر عليهما الأكثر ،
ومنهم المصنف في المنتهى ( 2 ) . وليس في التهذيب المسجد الحرام ( 3 ) ، ولذا اقتصر
عليه الشيخ في مصباحه ( 4 ) ، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام ، وفي بعض
القيود لا يجوز الأخذ من وادي محسر .
وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسر كره ذلك ، وهل يكون مجزئا أم لا ؟ فيه
تردد ، أقربه الاجزاء عملا بالعموم ( 5 ) .
( ويستحب لغير الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس
بقليل ) كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) وإن أغفل فيه
القليل ، لخبري إسحاق بن عمار ( 10 ) ومعاوية بن حكيم ( 11 ) سألا الكاظم عليه السلام أي
ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع ، فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل ، فهي أحب
الساعات إلي ، قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس .
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا منه ( 12 ) .
( لكن لا يجوز ) أن يجوز ( وادي محسر إلا بعد الطلوع ) كما هو
صريح القاضي ( 13 ) وظاهر الأكثر ، لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن
الحكم : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 14 ) . أو يكره أن يجوزه إلا بعده
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف في المشعر ح 2 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 728 س 36 .
( 3 ) بل صرح الشيخ في التهذيب بعدم الجواز من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، راجع
تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ذيل الحديث 651 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 642 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 20 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 368 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 258 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 88 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق ح 3 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 254 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .