كسائر الأجانب ( 1 ) ، ونحوه في السرائر ( 2 ) .
قال في التذكرة : وهذا القول يعطي أن لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم ،
لأن قوله : " أو له ولاية عليه وليها " لا مصرف له إلا ذلك ( 3 ) .
وحكي عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ( 4 ) . ثم ذكر
الشيخ أن غير الولي إن تبرع عن الصبي انعقد إحرامه ، ولعله لا طلاق أكثر
الأخبار ، واحتمال الولي فيما تضمنه المولى لاحرامه ، واحتماله كأبيه الجريان ( 5 )
على الغالب أو التمثيل .
( وقيل ) في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ( للأم ولاية الاحرام
بالطفل ) وهو خيرة المنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والدروس ( 12 ) ، لما عرفت
في المتبرع ، وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) : إن امرأة قامت
إلى رسول الله ( ص ) ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال :
نعم ، ولك أجره ( 13 ) . فحكمه ( ص ) بأن لها أجره ، فإما أن تكون هي المحرمة به ،
أو [ أمره لغيرها و ] ( 14 ) لغير وليه أن يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام .
وحكم في التحرير ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) والمختلف ( 18 ) بصحة الخبر ،
وفي طريقه الوشاء ، وقوى الموضح العدم ( 19 ) ، وهو ظاهر السرائر ( 20 ) والكتاب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 636 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 40 .
( 4 ) المجموع : ج 7 ص 24 و 25 .
( 5 ) في نسخة بدل " بجريان " .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 360 المسألة 194 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 748 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 4 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 16 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 15 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 306 درس 80 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 .
( 14 ) في ط " امرأة " .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 17 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 23 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 648 س 33 .
( 18 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 15 .
( 19 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 264 .
( 20 ) السرائر : ج 1 ص 636 .