( المطلب الرابع )
( في تفصيل شرائط الحج )
وجوب حج الاسلام ( وفيه مباحث ) أربعة ، لكون الشروط أربعة :
( الأول ) :
التكليف
الذي يتضمن ( البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي [ ولا المجنون ] ( 1 )
الحج ، بالاجماع والنصوص ( 2 ) ( فلو حج عنهما ) الولي إن لم يكونا مميزين ،
أي جعلهما محرمين بنية ( 3 ) ، وجنبهما ما يحرم على المحرم ( أو ) حج ( بهما
الولي ) أي أحجهما وأمرهما بالحج إن كانا مميزين فحجا ( صح ) .
أما الصبي ، فلا نعرف فيه خلافا ، والأخبار فيه كثيرة ، قال الصادق ( ع ) في
صحيح معاوية بن عمار : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة
أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا
يجد الهدي فليصم عنه وليه ( 4 ) .
وسأله ( ع ) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح أن معنا صبيا مولودا ،
هامش
( 1 ) في القواعد المطبوعة " والمجنون " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 29 ب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) في ط " بنيته " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 .