ويعضده صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق ( ع ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي
أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ( 1 ) .
وأجمع الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة ، واختلفوا في
العكس ( 2 ) .
( و ) يحرم ( نية حجتين أو عمرتين ) فصاعدا في إحرام واحد ، فإنه
بدعة كنية صلاتين دفعة ، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) .
وفي الخلاف : يصح إحداهما ويلغو الأخرى ، وبه قال الشافعي . قال الشيخ :
وإنما قلنا ذلك ، لأن انعقاد واحده مجمع عليه ، وما زاد عليها فلا دلالة عليه ،
والأصل براءة الذمة ( 6 ) .
وتردد المحقق ( 7 ) وصححهما أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء الثانية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 2 ) المجموع : ج 7 ص 182 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 12 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 63 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 676 س 3 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 383 - 384 المسألة 235 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 240 .
( 8 ) المبسوط : للسرخسي : ج 4 ص 177 .