المنصوص ، ويمكن تنزيله عليه .
( ولا يجوز لبس البرطلة ) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء
المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة ، ( في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع
تقديمه ) على الوقوف وفاقا لابن إدريس ( 1 ) وإن قصره على العمرة بناء على أنه
لا يجوز التقديم ، وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح ، للأصل ،
وعدم توجه النهي إليه إلا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي .
ويكره لبسها في طواف يخلو عن الاحرام كما في النافع ( 2 ) وفي السرائر ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وإن اقتصر منها على طواف الحج
المتأخر عن الوقوفين ، وهي كما في العين ( 7 ) والمحيط والقاموس : المظلة
الصيفية ( 8 ) .
قال الجوالقي : إنها كلمة نبطية وليست من كلام العرب ، قال : قال أبو حاتم :
قال الأصمعي : البربر والنبط يجعلون الظاء طاء ألا تراهم يقولون : الناظور ، وإنما
هو الناطور فكأنهم أرادوا ابن الظل .
وقال ابن جني في سر الصناعة : إن النبط يجعلون الظاء طاء ، ولهذا قالوا :
البرطلة ، وإنما هو ابن الظل . وحكى الأزهري في التهذيب ( 9 ) أيضا قولا بأنها ابن
الظلة ، وفي بعض القيود والشروح أنها تلبس قديما .
وأطلق في المبسوط ( 10 ) والمهذب النهي عن لبسها ( 11 ) ، وفي النهاية : إنه لا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 576 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 95 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 576 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 702 س 34 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 186 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 40 .
( 7 ) العين : ج 7 ص 471 مادة " برطل " .
( 8 ) قاموس المحيط : ج 3 ص 334 ( مادة برطل ) .
( 9 ) تهذيب اللغة : ج 14 ص 56 مادة " برطل " .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 232 .