تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المنصوص ، ويمكن تنزيله عليه . ( ولا يجوز لبس البرطلة ) بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة ، ( في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه ) على الوقوف وفاقا لابن إدريس ( 1 ) وإن قصره على العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم ، وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح ، للأصل ، وعدم توجه النهي إليه إلا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي . ويكره لبسها في طواف يخلو عن الاحرام كما في النافع ( 2 ) وفي السرائر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وإن اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين ، وهي كما في العين ( 7 ) والمحيط والقاموس : المظلة الصيفية ( 8 ) . قال الجوالقي : إنها كلمة نبطية وليست من كلام العرب ، قال : قال أبو حاتم : قال الأصمعي : البربر والنبط يجعلون الظاء طاء ألا تراهم يقولون : الناظور ، وإنما هو الناطور فكأنهم أرادوا ابن الظل . وقال ابن جني في سر الصناعة : إن النبط يجعلون الظاء طاء ، ولهذا قالوا : البرطلة ، وإنما هو ابن الظل . وحكى الأزهري في التهذيب ( 9 ) أيضا قولا بأنها ابن الظلة ، وفي بعض القيود والشروح أنها تلبس قديما . وأطلق في المبسوط ( 10 ) والمهذب النهي عن لبسها ( 11 ) ، وفي النهاية : إنه لا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 95 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 702 س 34 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 186 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 40 . ( 7 ) العين : ج 7 ص 471 مادة " برطل " . ( 8 ) قاموس المحيط : ج 3 ص 334 ( مادة برطل ) . ( 9 ) تهذيب اللغة : ج 14 ص 56 مادة " برطل " . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 232 .