يجوز ( 1 ) ، لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر زياد بن يحيى الحنظلي : لا تطوفن
بالبيت وعليك برطلة ( 2 ) . وفي التهذيب إطلاق الكراهية ( 3 ) للأصل ، وظاهر
قوله عليه السلام ليزيد بن خليفة : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها
حول الكعبة فإنها من زي اليهود ( 4 ) ، مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية .
( ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر ) كما في السرائر ( 5 ) ،
لأنه نذر هيئة غير مشروعة . وهل الباطل الهيئة خاصة أو الطواف رأسا ؟ تحتملها
عبارة السرائر والكتاب وغيرهما ، والأول الوجه كما في المنتهى ( 6 ) ، فعليه طواف
واحد على رجليه ، إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة فيبطل
رأسا .
وفي التهذيب ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والجامع : إن عليه
طوافين ( 11 ) ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني وأبي الجهم : في امرأة
نذرت كذلك أنها : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 12 ) . والخبران ضعيفان .
قال المحقق : وربما قيل بالأول - يعني هذا القول - إذا كان الناذر امرأة
اقتصارا على مورد النقل ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 134 ذيل الحديث 441 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 576 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 703 س 2 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 445135 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 200 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 .