تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
يجوز ( 1 ) ، لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر زياد بن يحيى الحنظلي : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 2 ) . وفي التهذيب إطلاق الكراهية ( 3 ) للأصل ، وظاهر قوله عليه السلام ليزيد بن خليفة : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ( 4 ) ، مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية . ( ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر ) كما في السرائر ( 5 ) ، لأنه نذر هيئة غير مشروعة . وهل الباطل الهيئة خاصة أو الطواف رأسا ؟ تحتملها عبارة السرائر والكتاب وغيرهما ، والأول الوجه كما في المنتهى ( 6 ) ، فعليه طواف واحد على رجليه ، إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة فيبطل رأسا . وفي التهذيب ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والجامع : إن عليه طوافين ( 11 ) ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني وأبي الجهم : في امرأة نذرت كذلك أنها : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 12 ) . والخبران ضعيفان . قال المحقق : وربما قيل بالأول - يعني هذا القول - إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 134 ذيل الحديث 441 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 2 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 703 س 2 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 445135 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 360 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 231 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 200 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 .