العمرة ( 1 ) . وعن علي بن بابويه : فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض ( 2 ) ، لما تقدم
من صحيح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) ( 3 ) ، وكان مثل ذلك مراد المفيد ( 4 ) .
وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ( ع ) ( 5 ) وبما مر . وما يأتي من
الأخبار .
وفي المقنع ( 6 ) والمقنعة : الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي ( 7 )
وبه أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة يوم
التروية بعد صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال : له ما بينه وبين غروب الشمس ( 8 ) .
وقوله ( ع ) لعمر بن يزيد : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك
وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ( 9 ) . وخبر موسى بن عبد الله
سأله ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ، فقال : لا متعة له ، يجعلها حجة
مفردة ( 10 ) .
ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) إلى
متى يكون للحاج عمرة ؟ فقال : إلى السحر من ليلة عرفة ( 11 ) . وخبر مرازم بن
حكيم سأله ( ع ) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما
المتعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى ( 12 ) . وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب
هامش
( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 582 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 218 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 .
( 4 ) المقنعة : ص 431 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 6 ) المقنع : ص 85 ( 7 ) المقنعة : ص 431 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10 .
( 9 ) المصدر السابق ح 12 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 10 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 14 .