قريبة من مكة ( 1 ) .
وفي مرسل أبان : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج
إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على قدر ما
لا تفوته عرفة ( 2 ) .
وفي حسن حماد بن عيسى : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له
أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ،
أو إلى ذات عرق خرج محرما ، ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن
رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ، قال :
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في
أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال ( ع ) : إن رجع في
شهره دخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي
الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي
المحتبس بها التي وصلت بحجته ( 3 ) .
ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل
وانتفاء الحرج في الدين ، [ ومرسل موسى بن القاسم على الوجه المتقدم ] ( 4 )
ومرسل الصدوق يحتمله ( 5 ) والجهل .
وفي السرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وموضع من التحرير ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 3 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 .
( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من خ .
( 5 ) تقدم سابقا .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 633 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 99 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 24 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 35 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 4 .