الشهيد : رواه البزنطي ( 1 ) ، قال في حاشية الكتاب : إن في جامعه إشارة إليه ، لأنه
ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنها اثنان وخمسون طوافا ( 2 ) . وزاد
الشهيد : إنها توافق أيام السنة الشمسية ( 3 ) .
( و ) يستحب ( التداني من البيت ) كما في الوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 )
والشرائع ( 6 ) . قال في المنتهى ( 7 ) والتذكرة : لأنه المقصود ، فالدنو منه أولى ( 8 ) ،
انتهى .
لا يقال : ورد أن في كل خطوة من الطواف سبعين ألف حسنة ، فكلما كثرت
الخطى كان الطواف أفضل ، والقرب يستلزم قلتها لجواز اتفاق الحسنات في العدد
دون الرتبة .
ثم إن استحب الرمل وامتنع الجمع بينه وبين التداني للزحام ، وضاق الوقت
عن التربص إلى الخفة ففي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ترجيح الرمل مع
البعد ( 11 ) ، ولعله للنص عليه دون التداني .
( ويكره ) فيه ( الكلام بغير الدعاء والقرآن ) لقول الجواد عليه السلام في خبر
محمد بن الفضيل : طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى
وتلاوة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر
الدنيا والآخرة لا بأس به ( 12 ) . وهو وإن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 402 درس 104 .
( 2 ) حكاه عنه في جامع المقاصد : ج 3 ص 200 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 402 درس 104 .
( 4 ) الوسيلة : ص 172 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 269 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 696 س 30 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 6 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 7 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 696 س 32 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 98 س 32 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2 .