والأعلى كما في الدروس وغيره : ثنية كداء - بالفتح والمد - وهي التي ينحدر
منها إلى الحجون مقبرة مكة ( 1 ) .
ويستحب دخولها ( حافيا ) كما في المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والنافع ( 4 )
وظاهر الإقتصاد ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 )
والشرائع ( 10 ) ، ولم أظفر بنص عليه ، وإنما ظفرت بنص ( 11 ) استحبابه لدخول الحرم
ودخول المسجد الحرام ، ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا .
ويستحب أن يدخلها ( بسكينة ووقار ) أخيرا ما لها وللبيت ، ولنحو قول
الصادق عليه السلام في حسن معاوية : من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قال : كيف يدخله
بسكينة ؟ قال : يدخلها غير متكبر ولا متجبر ( 12 ) . والمراد بالسكينة والوقار واحد
أو أحدهما الخضوع الصوري ، والآخر المعنوي .
( و ) يستحب ( الغسل لدخول المسجد الحرام ) بالاجماع على ما في
الخلاف ( 13 ) والغنية ( 14 ) ، ولم يذكره جماعة ، ولم أظفر بنص عليه .
وعن الجعفي ( 15 ) ( وجوبه ودخوله من باب بني شيبة ) للتأسي ، والخبر
عن الرضا عليه السلام ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 392 درس 103 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 355 .
( 3 ) الوسيلة : ص 172 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 303 .
( 6 ) الجمل والعقود : ص 138 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 233 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 570 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 196 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 266 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 320 ب 7 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 30 .
( 15 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 392 درس 103 .
( 16 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 218 .