تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والصلاة على الميت ( 1 ) . والأصل معارض ، والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده ، ولا صلاة تجب كذلك غير صلاة الطواف إجماعا . ويمكن أن لا يكون على الأعرابي عمرة أو حج ، وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها ، لا تابعة لطواف أو غيره . ويجب إيقاعهما ( في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، لا حيث كان على عهد إبراهيم عليه السلام ، ثم على عهد النبي صلى الله عليه وآله فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف ، وهو مكان المقام حيث هو الآن . وفي الصحيح : إن إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : حيث الساعة ( 2 ) . ( ولا تجوز ) إيقاعهما ( في غيره ) اختيارا كما في الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء ( 6 ) . وفي الخلاف ( 7 ) والكافي ( 8 ) مطلقا لا في سائر مواضع المسجد كما في غير الخلاف ، ولا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي والآية ( 9 ) والاحتياط والأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في مرسل صفوان بن يحيى : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عز وجل : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فإن صلاهما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 3 ب 1 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف ح 1 ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 534 . ( 4 ) المقنع : ص 81 . ( 5 ) الهداية : ص 58 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 201 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 327 المسألة 139 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 158 . ( 9 ) البقرة : 125 .