تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فلا يكون طائفا بالبيت حينئذ ، وجعل اليد فوق حائطه كمس جدار البيت بإزاء الشاذروان . وجعل في التذكرة مثله إدخال اليد فيما هو من البيت من الحجر ( 1 ) ، أما مسه من الخارج فلا بأس به . وهل يبطل الطواف كله بالسلوك في الحجر وما في حكمه ؟ قال الشهيد : روايتان ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ( 2 ) انتهى . وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعاوية بن عمار ، ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط ، والأول أظهر . وفي التذكرة : ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها ( 3 ) . يعني فإن دخلها لم يحسب أيضا ، وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف ، وكأن فيه إشارة إلى أنه لا يكفي إتمام الشوط من الفتحة ، بل يجب الاستئناف لظاهر الخبرين ، فإن الإعادة ظاهرة فيه ، ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود . ( ط : الطواف بين البيت والمقام ) أي الحجر الذي عليه أثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ، ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها ، وهي كما في تاريخ الأزرقي : إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف ( 4 ) . ( فلو أدخل المقام فيه ) أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما ( لم يصح ) شوطه ذلك ، لخبر حريز عن ابن مسلم ، قال : سألته عن حد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 362 س 9 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 394 درس 103 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 362 س 7 . ( 4 ) أخبار مكة : ج 1 ص 309 .