تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم ، يكن ابتداء فيه بأول الحجر بل بما بعده فلم ( يصح ) ، فلا بد من أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله . نعم إن تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يأمن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه ، لخلو الأخبار والفتاوى عن وجوب الابتداء ، بأوله . إلا أن يقال : الختم به يعطي الختم بأوله ، وكذا إن أمكنه أن يحاذي بآخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدي ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جائزا ، إن لم يناقش في صدق الختم به . وقد يقال : إذا حوذي بأقدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها ، فيكون المحاذاة بالآخر أولى . ويدفع بأن الواجب صدق ابتداءه وختمه به وهما صادقان وإن لم يحاذه إلا الأقدم . نعم يرد أن المبطل بل المحرم إنما هو الزيادة بنية الكون من الطواف ، فإن زاد لغوا لم يكن عليه شئ ، ولا يلزمه العلم بموضع إكمال الطواف والشروع في الزيادة . ( ه‍ : الختم بالحجر ) كما في الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) وظاهر الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) وجمل العلم والعمل ( 10 ) وغيرها ، لوجوب إكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : ثم ائت الحجر فاختم به ( 11 ) . ويحتمل الختم باستلامه .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 10 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 572 . ( 3 ) المذهب : ج 1 ص 233 . ( 4 ) الوسيلة : ص 172 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 197 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 93 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 267 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 325 المسألة 135 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 356 . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( وسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 67 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1 .