للعامة ( 1 ) كما سمعت .
وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها ؟ قطع به في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ،
واستشكله في التحرير ( 4 ) ، وهو في محله .
ولو أحرم لحجة في غير أشهره لم ينعقد قطعا ، وهل ينعقد عمرة ؟ قطع به في
التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) لخبر مؤمن الطاق عن الصادق ( ع ) في رجل فرض الحج
في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة ( 7 ) . وفي الدلالة نظر ، ولذا تردد فيه في
التحرير ( 8 ) .
( ولو أحرم لحجة ) اختيارا ( من غير مكة لم يجزئه ) عندنا ، وقال
أحمد : بل يحرم من أحد المواقيت ( 9 ) ، وجوزه الشافعي ( 10 ) .
( وإن دخل به ) أي مع احرامه بحجة ( مكة ) لم يكفه في تصحيحه كما
قاله الشافعي ( 11 ) .
( و ) لكن ( يجب عليه استئنافه منها ) لأنها ميقاته ، فلا يصح ( 12 )
إلا منها ، ولا يجوز ( 13 ) دخولها بدون الاحرام منها ، كالمرور على سائر المواقيت
من غير إحرام منها .
وقد يوهم عبارة الشرائع ( 14 ) الخلاف فيه ، وسمعت ما في التهذيب ( 15 )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 7 ص 174 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 4 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 38 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 34 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 34 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 34 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 197 ب 10 من أقسام الحج ح 7 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 6 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 211 .
( 10 ) المجموع : ج 7 ص 209 .
( 11 ) المجموع : ج 7 ص 209 .
( 12 ) في خ " يصلح " .
( 13 ) في خ " يجزي " .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 163 ذيل الحديث 545 .