الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) والدروس : إن الأفضل المقام ، أو تحت الميزاب ( 9 ) . وكأن المعنى
واحد ، والمستند ما مر من حسن معاوية ( 10 ) .
وفي المختلف : إن التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما ( 11 ) .
قلت : ولذا خير الشيخ في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) أولا بينهما ، ثم ذكر أن
الأفضل المقام ، ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبرية ، ولموافقته الآية
والآمرة باتخاذه مصلى .
واقتصر في الإرشاد ( 14 ) والتلخيص ( 15 ) والتبصرة ( 16 ) على فضل ما تحت
الميزاب ولم يذكر المقام ، ولا يتعين شئ منهما للأصل ، وخبر يونس بن يعقوب
سأل الصادق ( ع ) من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد
شئت ( 17 ) . وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات .
( ولا يجوز ) عندنا ( الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ) لدخولها في
الحج ( ولا ) الاحرام ( لحجة من غير مكة ) اختيارا ( فلو أحرم بها قبل
الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها ( 18 ) في الأشهر ) خلافا
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 212 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 32 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 204 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 79 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 781 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 14
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 18 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 8 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 341 درس 89
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 71 ب 71 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 229 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 364 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 328 .
( 15 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 329 .
( 16 ) تبصرة المتعلمين : ص 70 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 18 ) في خ " أحوالها " .