وفي الغنية : وتسع من ذي الحجة ( 1 ) أي تسع ليال ، فيخرج اليوم التاسع .
ويمكن أن يكون توسع فأراد تسعة أيام .
وفي الكافي : وثمان منه ( 2 ) أي ثمان ليال ، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع ،
وقد يكون ختمها بالثامن ، لأنه آخر ما شرع في الأصل للاحرام بالحج ، وإن
جاز التأخير رخصة .
ويظهر من هذه الوجوه أن النزاع لفظي كما في المنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 )
للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى ( 5 ) بعد عاشر ذي الحجة ، وكذا عمرة
التمتع ، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة ، وأفعال أيام منى ولياليها .
وفي الدروس : إن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة ( 6 ) .
( و ) الشرط الثالث : ( إتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ) كما في
المبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) وكتب المحقق ( 9 ) ، لما مر من قوله ( ص ) : دخلت العمرة في
الحج إلى يوم القيامة ( 10 ) ، ونحوه عن الأئمة ( ع ) ( 11 ) ، والأخبار ( 12 ) الناصة على
ارتباط عمره التمتع بحجه ، وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة ، وأنه لا يجوز له
الخروج من مكة حتى يقضي حجه ، كقول الصادق ( ع ) لمعاوية بن عمار : إن
المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ( 13 ) . وفي حسن
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 8 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 201 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 6 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 28 .
( 5 ) ليس في ط .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 335 درس 87 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 ، والمختصر النافع : 79 ، والمعتبر : ج 2 ص 1 78 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 172 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 171 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 3 .