تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
قلت : وذلك لنص الأخبار على لزوم الفداء في إلقائه ، كصحيح حماد بن عيسى : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما ( 1 ) ونص بعضها على أنه لا شئ عليه في قتله ، كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين ، فليحمل خبر الحسين بن أبي العلاء على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها ( 2 ) كما أشار إليه المفيد ( 3 ) . وأما خبر أبي الجارود أنه : حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله عليه السلام فقال : لا بأس ، قال : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ ( 4 ) . فمع الضعف لم يتعمد الالقاء . وليس في الإقتصاد ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره والغنية ( 8 ) والمهذب إلا إزالة القمل عن نفسه دون قتله . لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، وجوزه في غيره ( 9 ) . وقال ابن زهرة : يحرم عليه أن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ، فإما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ( 10 ) . وكذا قال ابن سعيد : لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ، ولا بأس به في الحل ، مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ( 11 ) . ( ويجوز ) له ( النقل ) لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقيه كفارات الاحرام ح 1 ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) المقنعة : ص 435 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 298 ب 15 من أبواب بقين ؟ كفارات الاحرام ح 7 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 302 . ( 6 ) الجمل والعقود : ص 135 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 620 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 13 5 س 23 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 221 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 184 و 193 .