تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ( 1 ) . أو طلقا كما يظهر من الوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وعبارة الكتاب ، والأولان أظهر فيه نصا على أنه لا يتحلل إذا لم يشترط ، وكان دليله الاحتياط ، وعموم الأمر بالتربص في الآية والأخبار ، وهذان الصحيحان لتعيينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط . ويدفعه عموم الآية والأخبار في الاحلال إذا بلغ الهدي محله . لكن في صحيح ضريس : إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل المحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله ، فقال : هذا لمن اشترط على ربه حين إحرامه أن يحل حين حبسه ، فإن لم يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ( 6 ) . ومعناه أنه يبقى على إحرامه إلى قابل ، لكن يحتمل أن يكون القائل ضريسا . وفي الإيضاح : إن معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط ، بل معناه أن التحلل ممنوع منه ، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل ، وسبب إباحته بالأصل الاشتراط والعذر . قال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفي التعليق ( 7 ) انتهى . يعني وفي غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة . ولما ضعفت هذه الفائدة جدا ذكر أنه على فتوى المصنف لا أثر للاشتراط ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : ص 194 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 270 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 334 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 431 المسألة 324 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 292 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 315 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي