تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الاحصار كما في الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، أي من غير تربص كما في النافع ( 5 ) وكشفه ( 6 ) وشرح إشكالات الشرائع ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض ، فقال : يبني ما تشتكي ؟ قال : اشتكي رأسي ، فدعا عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ( 8 ) . ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام كن فيه : إنه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ( 9 ) . ويبعد حمل النحر على الارسال المنجر في محله والحلق على ما بعده ، نعم يمكن كون تعجيله الوجوه . وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي : سأل الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ قال : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه ، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ( 10 ) . وفي صحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه ، أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، قال : من النساء والثياب والطيب ؟ قال : نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم ، أما بلغك قول أبي عبد
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 282 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 123 س 10 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 397 س 2 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 680 س 25 . ( 5 ) مختصر النافع : ص 100 . ( 6 ) كشف الرموز : ج 1 ص 355 . ( 7 ) إيضاح ترددات الشرائع : ج 1 ص 208 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 302 ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الاحرام ح 3 .