سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ( 1 ) . وقد يؤيده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات
لعقد الاحرام ، ويأتي .
لم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده ، قبل السعي وبعده ، فإن الأخبار ناطقة
به بعد السعي ، فقبله أولى ، والتلبية المانعة منه بعد الطواف والسعي كما قلناه وفاقا
للتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والنافع ( 4 ) وفي النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والمهذب ( 8 ) والجامع ( 9 ) بعد الطواف والسعي ، ويوافقه الخبر ، ثم عبارة الكتاب
كالأكثر ، والخبر إنما تمنع من العدول بعد التلبية ، فإن عدل أولا قبل الطواف أو
السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبية في غير وقتها ، ولا يضر ذلك
بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة ، خلافا لظاهر التحرير ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) ، وتردد الشهيد ( 12 ) .
( وقيل ) في السرائر ( 13 ) ( إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية ) فإنما الأعمال
بالنيات ، مع ضعف الخبر ووحدته ، وإليه مال المحقق في النافع ( 14 ) لنسبة الخبر
الأول إلى رواية ، وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر ، وقال : وهو اختيار
والدي ( 15 ) .
وأقول : إنما يتم في العدول قبل الطواف ، فإن العبرة بالنية في الأعمال ، فإذا
عدل فطاف وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا . وقد سمعت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 30 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 663 س 25 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 80 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 471 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 316 وفيه : " بعد الطواف فقط " .
( 7 ) الوسيلة : ص 162 ، وفيه : " بعد الطواف فقط " .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 216 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 179 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 31 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 663 س 25 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 332 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 536 .
( 14 ) مختصر النافع : ص 80 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 290 .