والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء والسدي ( 1 ) واختاره الشيخ في التبيان ( 2 ) ، ولا
يتعين لذلك .
( ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة فني وجوب الحج ) عليه كما في
النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) إشكال ، من الأصل ، وهو
خيرة السرائر من ارتباط عمرة التمتع بحجه ( 7 ) مع قوله : " أتموا الحج والعمرة "
والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عمن يخرج من مكة إلا بعد
الاحرام بالحج ( 8 ) ، وهي كثيرة ، وهو خيرة المختلف ( 9 ) والايضاح ( 10 ) .
( ويجوز لمن نوى الافراد " ولم يكن متعينا عليه ( مع دخول مكة
الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ) كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه
في حجة الوداع وقد سبق ، وإنما يصح له العدول ( ما لم يلعب ) بعد الطواف
والسعي قبل التقصير .
( فإن لبى انعقد إحرامه ) السابق وبقي على حجه المفرد كما في
التهذيب ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والجامع ( 16 )
والشرائع ( 17 ) لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج ، فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما
هامش
( 1 ) الحاكي هو الشيخ في التبيان : ج 2 ص 154 .
( 2 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 .
( 4 المبسوط : ج 1 ص 306 .
( 5 ) الوسيلة : ص 195 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 272 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 633 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 247 ب 7 من أبواب العمرة .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 362 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 321 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 90 ذيل الحديث 294 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 309 .
( 14 ) الوسيلة : ص 162 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 217 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 179 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 247 .