والجامع ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والنزهة ( 3 ) ، لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق عليه السلام
أيدخل الحرم أحد إلا محرما ، فقال : لا إلا مريض أو مبطون ( 4 ) ، وما مر من صحيح
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) . ونسب في المنتهى إلى الرواية ( 6 )
والأفضل الاحرام كما في التهذيب ( 7 ) والاستبصار متى أمكن ( 8 ) ، لصحيح
رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد ، يدخل مكة حلالا ؟ قال :
لا يدخلها إلا محرما ( 9 ) . وبطريق آخر ، سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض
الشديد قبل أن يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلا بإحرام ( 10 ) .
واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال : لأن السيد لم يأذن لهم في التشاغل
بالنسك عن خدمته ، وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام
لذلك أولى . قال : والبريد كذلك على إشكال ( 11 ) .
قلت : من أنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ، ومن أنه
حر ، وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة .
( ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز ) منها ( رجعت إلى الميقات
وأحرمت ) منه كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والتهذيب ( 14 ) والسرائر ( 15 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 2 ) المقنع : ص 84 .
( 3 ) نزهة الناظر : ص 53 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 688 س 32 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 165 ذيل الحديث 552 .
( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 245 ح 867 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق ح 8 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 689 س 9 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 547 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 313 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 389 ذيل الحديث 1361 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 622 .