تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
من احرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها . ويجوز أن لا يكون السؤال عن المتمتع ، بل عن خرج فعاد في شهر خروجه بأن يعود ضمير " فإنه " إلى الرجل ونحوه . ويجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها ، فإما أن يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه عليه السلام أحرم بحج ، أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره ، فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة ، أو العدول إلى الافراد أو القران . ثم التي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ( 1 ) ، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة ، وإن لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس . وهل ابتداء الشهر ! من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، من احتمال الأخبار والفتاوى لهما ، واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني . وقد يؤيد الأول بما في الأخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لاهلال دون الاحلال ؟ ولذا شرع الاحرام ، بها في رجب قبل الميقات . والثاني بأنه لو بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام ، وضعفهما ظاهر . وقوله : " على إشكال " يحتمل هذا الاشكال ، والاشكال في استثناء من سبق له إحرام لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا ، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما . يظهر إن شاء الله تعالى ، واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج ( 2 ) ، وضعف خبر إسحاق ( 3 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 179 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 .