تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وفي مرسل حفص بن البختري وأبان بن عثمان : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ( 1 ) . وفي صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة : يدخل مكة بغير إحرام ( 2 ) . وفي حسن حماد بن عيسى في متمتع أتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أبان الحج : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ( 3 ) . وفي مرسل الصدوق نحو ذلك ( 4 ) . وفيه النص على شهر الخروج . وفي مرسل ابن بكير : إنه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ، ثم دخل مكة حلالا ( 5 ) . وخبر ميمون القداح : إنه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمر بن دينا وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير إحرام ( 6 ) وظاهر المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) الاتفاق عليه ، ولم يذكر في النهاية ( 9 ) سوى الحطابة ، لكن ذكر فيها أن المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة ( 10 ) قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة وآخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة ، والظاهر من الشهر هنا العددي . ( و ) إلا ( من سبق له الاحرام قبل مضي شهر ) كما في الشرائع ( 11 ) والجامع ( 12 ) لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين ( 13 ) ، ويعارضه عموم النهي عن
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 378 ح 2752 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 69 ب 51 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 361 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 577 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 515 . ( 10 ) الأم : ج 2 ص 141 ، المجموع : ج 7 ص 11 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 252 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 176 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمرة .