وفي مرسل حفص بن البختري وأبان بن عثمان : إن رجع في الشهر الذي
خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ( 1 ) . وفي صحيح
جميل فيمن خرج إلى جدة : يدخل مكة بغير إحرام ( 2 ) . وفي حسن حماد بن عيسى
في متمتع أتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أبان الحج : إن رجع في
شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ( 3 ) . وفي مرسل
الصدوق نحو ذلك ( 4 ) . وفيه النص على شهر الخروج .
وفي مرسل ابن بكير : إنه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ، ثم دخل مكة
حلالا ( 5 ) . وخبر ميمون القداح : إنه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمر بن دينا
وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير إحرام ( 6 )
وظاهر المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) الاتفاق عليه ، ولم يذكر في النهاية ( 9 ) سوى
الحطابة ، لكن ذكر فيها أن المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر
خروجه جاز دخوله محلا وللعامة ( 10 ) قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل
مرة وآخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة ، والظاهر من الشهر هنا العددي .
( و ) إلا ( من سبق له الاحرام قبل مضي شهر ) كما في الشرائع ( 11 )
والجامع ( 12 ) لعموم الأخبار بفصل شهر بين عمرتين ( 13 ) ، ويعارضه عموم النهي عن
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 378 ح 2752 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 69 ب 51 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 361 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 577 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 515 .
( 10 ) الأم : ج 2 ص 141 ، المجموع : ج 7 ص 11 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 252 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمرة .