تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والمروة من الأعطار ، ويأتي استحباب مضغ الإذخر ، وبه الأخبار ( 1 ) . وفي الفقيه : عن إبراهيم بن أبي سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر ، فكتب : لا أحبه لك ( 2 ) . وعن أبي علي أنه نفى البأس عن شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهها ما لم يعتمد إليه ( 3 ) .
( المطلب الخامس ) ( في أحكامه ) أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه ( يجب على كل داخل مكة الاحرام ) للأخبار والاجماع على ما في الخلاف ( 4 ) وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاث كما في المقنع ( 5 ) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ( 6 ) ، وفي الجامع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) يجب على كل داخل الجرم ، وبه صحيح عاصم حميد سأل الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما قال : لا ، إلا مريض أو مبطون ( 9 ) . ( إلا المتكرر ) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج ، ( كالحطاب ) والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج . وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة : إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 351 ح 2665 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 86 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 376 المسألة 222 . ( 5 ) المقنع : ص 84 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 69 ب 50 من أبواب الاحرام ح 10 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 322 س 25 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 .