والمروة من الأعطار ، ويأتي استحباب مضغ الإذخر ، وبه الأخبار ( 1 ) .
وفي الفقيه : عن إبراهيم بن أبي سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام المحرم
يغسل يده بأشنان فيه الإذخر ، فكتب : لا أحبه لك ( 2 ) . وعن أبي علي أنه نفى
البأس عن شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهها ما لم يعتمد إليه ( 3 ) .
( المطلب الخامس )
( في أحكامه )
أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه ( يجب على كل داخل مكة
الاحرام ) للأخبار والاجماع على ما في الخلاف ( 4 ) وإن دخل في السنة مرتين أو
ثلاث كما في المقنع ( 5 ) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ( 6 ) ، وفي
الجامع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) يجب على كل داخل الجرم ، وبه صحيح عاصم حميد
سأل الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما قال : لا ، إلا مريض أو مبطون ( 9 ) .
( إلا المتكرر ) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج ،
( كالحطاب ) والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله
وخروجه إليها للحرج . وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة : إن الحطابة
والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 351 ح 2665 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 86 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 376 المسألة 222 .
( 5 ) المقنع : ص 84 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 69 ب 50 من أبواب الاحرام ح 10 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 322 س 25 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 .