يتلذذ بريح طيبة ( 1 ) .
ولا يحرم كما في المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، وينسب
إلى المفيد وابن إدريس ، ويحتمله عبارة المقنعة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) للأصل وحصر
المحرم في خبر معاوية بن عمار ( 8 ) الآتي إن شاء الله تعالى في أربعة .
ودليل التحريم ظواهر النهي في الأخبار عن مطلق الطيب إن شمل الرياحين ،
ونحو صحيح ابن سنان ( 9 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : لا يمس المحرم
شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر
ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام ( 10 ) . ونحو منه حسنه ( 11 ) . وزيد في المختلف
الاحتياط وكونه ترفها ( 12 ) .
وفي التذكرة : إن النبات الطيب ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم
والخزامي والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء
- بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة والقاف - وهو
الحند قوقي ، وقيل : الفوذبح . والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج ، وهذا
كله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة إجماعا ، وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد
الطيب كالحناء والعصفر ، لما روي أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 940 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 784 س 9 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 113 س 21 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 72 .
( 5 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 333 س 26 .
( 6 ) المقنعة : ص 432 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 545 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 72 .