تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المعصفرات . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعني في صحيح معاوية بن عمار : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم الخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ، وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أياكل الأترج ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن ريحه طيبة ، فقال : إن الأترج طعام ليس هو من الطيب ، وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس . الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم قال الشيخ عليه السلام : فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله ، وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ، لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر ، وقال الشافعي في الجديد : يجب به الفدية ويكون محرما ، وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور . وفي القديم : لا يتعلق به الفدية ، لأنه لا يبقى لها رائحة إذا جفت ، وعن أحمد روايتان ، لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد . الثالث : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية ، وبه قال الشافعي ، لأن الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ( 1 ) . ونحو ذلك في المنتهى ، إلا أن فيه القطع بعدم الفدية في الثاني ( 2 ) ، ولم يتعرض فيه بحرمة أو كراهية . وكذا في التحرير ، لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ، ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي ( 3 ) . وحرم في المختلف ( 4 ) شم الرياحين إلا نبت الحرم ؟ لعسر الاحتراس عنه كخلوق الكعبة وما بين الصفا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : خ 1 ص 333 س 26 - 35 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 784 س 9 - 20 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 113 س 21 - 23 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 72 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي