تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والجمل والعقود ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والجامع ( 5 ) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل ( 6 ) وظاهر غيرها ، وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة . ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب إلا لضرورة ( 7 ) ، وفي التحرير : الاجماع عليه ( 8 ) ، وفي المنتهى : لا نعلم في ذلك خلافا ( 9 ) . وزاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ( 10 ) . قلت : أما التجرد من المحرمات على المحرم ، فوجوبه ظاهر ، وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له ، مع أن الأصل العدم ، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها ، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف ، فإن اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات ، وفيه الكلام . والشهيد مع قطعه بالوجوب ، قال : لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزاء ( 11 ) . وفيه نظر . ثم قال : وهل اللبس من شرائط الصحة ، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نفع وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروي ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 132 . ( 2 ) الوسيلة : ص 160 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 219 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 19 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 182 . ( 6 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 217 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 212 . ( ما تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 26 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص الملاس 34 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 344 درس 90 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 345 درس 90 .