والجمل والعقود ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والجامع ( 5 ) وشرح القاضي
لجمل العلم والعمل ( 6 ) وظاهر غيرها ، وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها
الاحرام في ثوب على الضرورة .
ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب إلا لضرورة ( 7 ) ، وفي
التحرير : الاجماع عليه ( 8 ) ، وفي المنتهى : لا نعلم في ذلك خلافا ( 9 ) . وزاد قول
الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ( 10 ) .
قلت : أما التجرد من المحرمات على المحرم ، فوجوبه ظاهر ، وأما لبس
الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها
لا تصلح مستندا له ، مع أن الأصل العدم ، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق
على حرمة ما يخالفها ، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف ، فإن اللبس من العادات
إلى أن يثبت كونه من العبادات ، وفيه الكلام .
والشهيد مع قطعه بالوجوب ، قال : لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى
بالباقي أو توشح أجزاء ( 11 ) . وفيه نظر .
ثم قال : وهل اللبس من شرائط الصحة ، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا
لم ينعقد نفع وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه
ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروي ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 132 .
( 2 ) الوسيلة : ص 160 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 219 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 19 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 182 .
( 6 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 217 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 212 . ( ما تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 26 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص الملاس 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 344 درس 90 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 345 درس 90 .