وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما
عرفت .
وفي المبسوط أيضا : ولا يجوز لهما - يعني القارن والمفرد - قطع التلبية إلا
بعد الزوال من يوم عرفة ( 1 ) ونحوه في النهاية ( 2 ) . وفي النهاية أيضا : فرائض الحج
الاحرام من الميقات ( 3 ) .
والتلبيات الأربع والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف : طواف للعمرة
وطواف للزيارة وطواف للنساء ، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان . وفي المقنعة ( 4 )
والمراسم : فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات ( 5 ) ، إلى آخر كلامهما .
والاهلال : هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريد به الاحرام ، ثم إنهما في باب
صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات ، ثم قالا : وإن كان يريد
الاقران يقول : اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي
الحرم لك جسدي ( 6 ) ، إلى آخر الكلام . وظاهره دخول التلبيات ووجوبها .
ثم ذكر سلار مراسم الحج ، وأنها فعل وترك ، وعدد الأفعال ، ثم قال : وهذه
الأفعال على ضربين : واجب وندب ، فالواجب : النية والمسير والاحرام ولبس
ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع ( 7 ) . وهو صريح في
وجوب التلبية .
( ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم ،
وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشر ولم يقلد ) كما اتضح لك مما مر .
( ج : لبس ثوبي الاحرام ) كما في الشرائع ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والنافع ( 10 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .
( 2 ) النهاية : ج 1 ص 465 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 544 .
( 4 ) المقنعة : ص 390 .
( 5 ) المراسم : ص 103 .
( 6 ) المقنعة : ص 397 ، المراسم : ص 109 .
( 7 ) المراسم : ص 105 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .
( 9 ) المراسم ص 105 .
( 10 ) مختصر النافع : ص 83 .