تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت . وفي المبسوط أيضا : ولا يجوز لهما - يعني القارن والمفرد - قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ( 1 ) ونحوه في النهاية ( 2 ) . وفي النهاية أيضا : فرائض الحج الاحرام من الميقات ( 3 ) . والتلبيات الأربع والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف : طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء ، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان . وفي المقنعة ( 4 ) والمراسم : فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات ( 5 ) ، إلى آخر كلامهما . والاهلال : هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريد به الاحرام ، ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات ، ثم قالا : وإن كان يريد الاقران يقول : اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي الحرم لك جسدي ( 6 ) ، إلى آخر الكلام . وظاهره دخول التلبيات ووجوبها . ثم ذكر سلار مراسم الحج ، وأنها فعل وترك ، وعدد الأفعال ، ثم قال : وهذه الأفعال على ضربين : واجب وندب ، فالواجب : النية والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع ( 7 ) . وهو صريح في وجوب التلبية . ( ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم ، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشر ولم يقلد ) كما اتضح لك مما مر . ( ج : لبس ثوبي الاحرام ) كما في الشرائع ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والنافع ( 10 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 317 . ( 2 ) النهاية : ج 1 ص 465 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 544 . ( 4 ) المقنعة : ص 390 . ( 5 ) المراسم : ص 103 . ( 6 ) المقنعة : ص 397 ، المراسم : ص 109 . ( 7 ) المراسم : ص 105 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 . ( 9 ) المراسم ص 105 . ( 10 ) مختصر النافع : ص 83 .