تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( ويتخير القارن في عقد إحرامه جمها ) أي التلبية ( أو بالاشعار المختص بالبدن أو تقليد المشترك بينها ) وبين غيرها من أنواع الهدي وفاقا للأكثر ، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 ) . وفي صحيحه أيضا : والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 2 ) . ونحوه في صحيح عمر بن يزيد : من أشعر بدنته فقد أحرم وأن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 3 ) . وفي خبر جميل : ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي منزلة التلبية ( 4 ) . ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام ( 5 ) . وخلافا للسيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) فلم يعقد الاحرام إلا بالتلبية ؟ للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والتأسي ، فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق ، مع قوله : " خذوا عني مناسككم " ( 8 ) وفيه : أنه إنما يطي الوجوب ، وأصل البراءة ما لم يلب ، والأصل عدم قيام غير التلبية مقامها ، واشتراط الشيخ في الجمل ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وابنا حمزة ( 11 ) والبراج ( 12 ) الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية ، وكأنهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية . ( ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ) كما في الشرائع ( 13 ) والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي ، وهو ظاهر من قبلهما . وأما السيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 . ( 6 ) الإنتصار : ص 102 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 532 . ( 8 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 215 ح 73 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 131 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 315 . ( 11 ) الوسيلة : ص 158 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 214 - 215 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 239 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 271 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي