تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولم يلب ، قالي : ليس عليه شئ ( 1 ) . وحسن حريز عنه عليه السلام : في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 2 ) . ومرسل الصدوق عنه عليه السلام : إذا وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ( 3 ) . وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ ( 4 ) . ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شئ ما لم يلب ( 5 ) . وما مر من الأخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما على الوقوف . وخبر زياد بن مروان سأل الكاظم أعير ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب آله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم ( 6 ) . وجوز القاضي عقد المفرد وإحرامه بالاشعار أو التقليد ( 7 ) ، وهو كما في المختلف غريب ( 8 ) ، إلا أن يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة ، وبالافراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا . وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة ، فلو أخرها عن الميقات وجب العود إليه ؟ فيه خلاف ، وهو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة ( 9 ) وابن حمزة على أنه إذا نوى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 330 ح 2588 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 20 ب 14 من أبواب الاحرام ح 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الاحرام ح 9 . ( 6 ) المصدر السابق ح 10 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 214 - 215 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 51 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 527 .