ولم يلب ، قالي : ليس عليه شئ ( 1 ) . وحسن حريز عنه عليه السلام : في الرجل إذا تهيأ
للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 2 ) . ومرسل الصدوق
عنه عليه السلام : إذا وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ
عليك ( 3 ) . وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد
الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ ( 4 ) . ومرسل جميل
عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس
طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شئ ما لم يلب ( 5 ) . وما مر من
الأخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من المقصد الأول في تقديم
القارن والمفرد طوافهما على الوقوف .
وخبر زياد بن مروان سأل الكاظم أعير ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ
من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب آله أن ينقض ذلك ويواقع
النساء ؟ فقال : نعم ( 6 ) .
وجوز القاضي عقد المفرد وإحرامه بالاشعار أو التقليد ( 7 ) ، وهو كما في
المختلف غريب ( 8 ) ، إلا أن يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة ، وبالافراد الحج
عن العمرة قرنه بالسياق أولا .
وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما
ولا بعدها بدون المقارنة ، فلو أخرها عن الميقات وجب العود إليه ؟ فيه خلاف ،
وهو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة ( 9 ) وابن حمزة على أنه إذا نوى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 330 ح 2588 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 20 ب 14 من أبواب الاحرام ح 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الاحرام ح 9 .
( 6 ) المصدر السابق ح 10 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 214 - 215 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 51 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 527 .