وفي التذكرة الاجماع على العدم ( 1 ) ، وفي المنتهى إجماع أهل العلم عليه ( 2 ) .
وفي المصباح ومختصره : لم يلبي : لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، لبيك بمتعة إلى الحج لبيك . هذا إذا كان
متمتعا ، فإن كان مفردا أو قارنا قال : لبيك بحجة تمامها عليك . فهذه التلبيات
الأربع لا بد من ذكرها وهي فرض ، وإن أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا
المعارج ( 3 ) ، إلى آخر ما ذكرناه .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى
الحج ( 4 ) .
( ولا ينعقد إحرام ) عمرة ( التمتع و ) عمرة ( المفرد ) وحجه ( إلا
بها ) بالاجماع كما في الإنتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والجواهر ( 7 ) والغنية ( ما
والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) بمعنى أنه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على
المحرم ، ولا كفارة عليه ، كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن
الصادق عليه السلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة ، وعقد الاحرام ، ثم خرج فأتى
بخبيص فيه زعفران فأكل منه ( 11 ) .
وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 327 س 8 ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 677 س 7 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 619 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 5 ) الإنتصار : ص 102 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 289 المسألة 66 .
( 7 ) جواهر الفقه : ص 41 المسألة 143 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 25 و 27 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 327 س 4 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 676 س 28 - 29 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الاحرام ح 3 .