عليهم الاحرام بالحج من الميقات أو منازلهم ، والمتمتع يحرم به من مكة .
وفي المعتبر ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والنهاية ( 6 )
والتحرير ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ، ثم
رجعوا فمروا ببعض المواقيت ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن
أعين : سألا الكاظم ( ع ) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع
فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( ص ) أن يتمتع منها ، فقال : ما أزعم أن
ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ( 9 ) . ونحوه صحيح عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن الصادق ( ع ) ( 10 ) . وليس نصا في حجة الاسلام ، فإن تمسك بأنه لو
لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في
التطوع
قلنا : جاز كونه أحب للتقية ، بل يجوز أن يهل بالحج تقية وينوي العمرة ، كما
قال أبو الحسن ( ع ) للبزنطي في الصحيح : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 11 ) . إلى غيره
من الأخبار .
ونص الحسن على العدم ( 12 ) . وفي المختلف احتمل الجمع بين القولين - مجمل
الأول - على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها ، والثاني على غيره قال : لكن
هذا الجمع يحتاج إلى دليل ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 798 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 33 .
( 3 ) الإستبصار : ج 2 ص 159 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 664 س 7 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 13 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 463 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 33 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 10 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 190 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 16 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 33 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 34 .