مقدر ، كأنه قال : ليس القران إلا أن يسوق ] ( 1 ) فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها
أفضل من الافراد .
ويدل عليه قوله ( ع ) أول الخبر متصلا بما ذكر : إنما نسك الذي يقرن بين
الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف
بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف
بالبيت بعد الحج .
ولعل قوله : " بين الصفا والمروة " متعلق بالنسك ، أي إنما نسك القارن ، أي
سعيه بين الصفا والمروة ، أو سعيه وطوافه ، لأن الكعبة محاذية لما بينهما كنسك
المفرد بينهما ، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعي واحد ، كل ذلك بعد الحج ، أي
الوقوفين أو الطواف الثاني ، وهو طواف النساء بعده . ثم صرح ( ع ) بأنه لا قران بلا
سياق ، وبأن القران بين النسكين غير صالح .
( وصورة الافراد أن يحرم ) بالحج في أشهر ( من الميقات ) إن كان
أقرب إلى مكة من منزله ( أو من حيث يجوز له ) الاحرام وهو منزله إن كان
أقرب إلى مكة .
إثم يمضي إلى عرفة ) للوقوف بها يوم عرفة ( ثم ) إلى ( المشعر )
للوقوف به يوم النحر إلا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني .
( ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة ) فيه أو بعده إلى آخر
ذي الحجة ( فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء
ويصلي ركعتيه ) ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية .
( ثم يأتي بعمرة مفردة ) إن وجبت عليه أو شاء ( بعد الاحلال ) من
الحج ( من أدق الحل ) أو أحد المواقيت ، وبينهما إشكال .
( وإن لم يكن في أشهر الحج ) وإن وجب المبادرة إلى عمرة الاسلام .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .