والتحرير ( 1 ) وقال الشافعي في القديم : يتحرى ، لأنه اشتباه في شرط العبادة
كالإناءين ( 2 ) .
وفي التذكرة والتحرير : أنه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها
إلى الحج ( 3 ) . قال الشهيد : وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره ، وإلا صرف إليه ( 4 ) .
( وكذا لو شك هل أحرم بهما ) أو أحدهما معينا انصرف إلى ما عليه إن
كان عليه أحدهما ، وإلا تخير بينهما ولزمه أحدهما . وإن كان الأصل البراءة وكان
الاحرام بهما فاسدا ، فإن الأصل في الأفعال الصحة .
وكذا لو شك هل أحرم بهما ( أو بأحدهما ) معينا أو مبهما ، أما إذا علم أنه
أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره . وفي المبسوط : إن شك
هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ( 5 ) ، وهو أعم على مختاره من
أحدهما معينا ومبهما .
( ولو قال : ) أي نوى إحراما ( كإحرام فلان صح إن علم حال النية
صفته ) حقيقة ، ( وإلا فلا ) لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره ،
خلافا للخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) .
أما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي وحسنه عن
الصادق عليه السلام في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وآله قال : يا علي بأي شئ أهللت ؟ فقال :
أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله ( 11 ) . وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 34 .
( 2 ) المجموع : ج 7 ص 233 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 38 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 السطر الأخير .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 346 درس 90 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 290 المسألة 67 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 10245 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 675 س 22 - 24 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 26 - 27 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج قطعة من حديث 14 .