فظاهر الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) التوقف في لزومه عليه
لأصل البراءة ، فيتخير بين الأنساك .
قال في التحرير : ولو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، فالأقوى أنه
لا يعتد بطوافه ( 5 ) . وجعله في التذكرة والمنتهى احتمالا ، لأنه لم يطف في حج ولا
عمرة ( 6 ) . وحكي عن العامة قولا بأنه ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف
القدوم ( 7 ) لعدم افتقاره إلى نية .
( ب : التلبيات الأربع ) لا أعرف خلافا في وجوبها ، وفي الغنية : الاجماع
عليه ( 8 ) .
( وصورتها ) كما في الجامع ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة
والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ( 9 ) ، وكذا في جمل السيد ( 10 ) وشرحه ( 11 )
والمبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والمهذب ( 17 ) ، ولكن
بتقديم " لك " على " الملك " ، ويوافقه الأخبار ( 18 ) ، وفي الأخبار ( 19 ) وفي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 245 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 67 س 26 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 32 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 29 . منتهى المطلب : ج 2 ص 675 س 27 - 28 .
( 7 ) المجموع : ج 7 ص 227 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 27 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 182 ، وفيه : " لبيك ثلاث مرات " .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 67 ، رفيه : " لبيك
ثلاث مرات " .
( 11 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 217 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 316 وفيه : " لبيك ثلاث مرات " .
( 3 1 ) السرائر : ج 1 ص 536 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 193 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 25 .
( 16 ) الوسيلة : ص 161 .
( 17 ) المهذب : ج 1 ص 215 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الاحرام .
( 19 ) لم نظفر له برواية وكما أشار إلى ذلك أيضا صاحب الجواهر في جواهر الكلام ج 18 ص
231 . وقال : لم أظفر له بخبر ، فلاحظ .