تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الخلاف ، ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات . ( ه‍ : للمستودع ) وفي المهذب عليه ( 1 ) ( بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة ، حجة الاسلام أو غيرها ( 2 ) كما يقتضيه إطلاقه وإطلاق النافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) ، واقتصر في غيرها على حجة الاسلام ، لاختصاص النص ( 5 ) بها . ( اقتطاع الأجرة ) من الوديعة أجرة المثل من البلد ، أو الميقات إن لم يوص والمسمى إن أوصى ، وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث . ( و ) يحج عنه بنفسه أو ( يستأجر ) عنه بما اقتطعه ( مع علمه بمنع الوارث ) بل ظنه الغالب كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ، ويمكن شمول العلم له ، أما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير ، لصحيح بريد : سأل الصادق عليه السلام عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فاعطهم ( 1 ) . ولخروج هذا المقدار من الميراث ، فلا يجب تسليمه الوارث . وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام ، بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها . وأما الوجوب فلظاهر الأمر ، ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت ، وتضييع حق المستحق للمال ، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث ، فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن إن خالف وامتنع الوارث ، وإنما قيدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 269 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 234 - 235 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 78 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 774 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 53 5 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 326 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 226 - 227 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 269 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 630 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .