الخلاف ، ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات .
( ه : للمستودع ) وفي المهذب عليه ( 1 ) ( بعد موت المودع المشغول
بحجة واجبة ، حجة الاسلام أو غيرها ( 2 ) كما يقتضيه إطلاقه وإطلاق النافع ( 3 )
وشرحه ( 4 ) ، واقتصر في غيرها على حجة الاسلام ، لاختصاص النص ( 5 ) بها .
( اقتطاع الأجرة ) من الوديعة أجرة المثل من البلد ، أو الميقات إن لم يوص
والمسمى إن أوصى ، وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث .
( و ) يحج عنه بنفسه أو ( يستأجر ) عنه بما اقتطعه ( مع علمه بمنع
الوارث ) بل ظنه الغالب كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمهذب ( 9 )
والسرائر ( 10 ) ، ويمكن شمول العلم له ، أما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير ، لصحيح
بريد : سأل الصادق عليه السلام عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج
حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فاعطهم ( 1 ) . ولخروج هذا المقدار من
الميراث ، فلا يجب تسليمه الوارث .
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام ، بل غير الحج من الحقوق المالية
كالديون والزكاة وغيرها . وأما الوجوب فلظاهر الأمر ، ولتضمن خلافه تضييع حق
واجب على الميت ، وتضييع حق المستحق للمال ، ولانحصار حق المستحق لذلك
القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث ، فيجب تسليمه إليه دون غيره
ويضمن إن خالف وامتنع الوارث ، وإنما قيدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم
انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 269 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 234 - 235 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 78 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 774 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 53 5 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 326 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 226 - 227 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 269 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 630 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .