لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف متعة ( 1 ) ، ونحوه في خبر سعيد
الأعرج ( 2 ) .
قال المحقق : إن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا ( 3 ) .
وفي خبر الحلبي : ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد
الحرام ، وليس لهم متعة ( 4 ) . ونحوه صحيح حماد بن عثمان ( 5 ) .
وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط ( 6 ) الثمانية والأربعين على
الجوانب ، فقال : وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من
أربع جوانب البيت ، من كل جانب اثني عشر ميلا ( 7 ) . وكأنه نزل على الإشارة إليه
قول الشيخ في المبسوط . وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع
جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه ( 8 ) .
وفي الجمل : من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب
البيت ( 9 ) . وفي الإقتصاد : من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنا
عشر ميلا ( 10 ) .
وقول الحلبي فأما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ، ومن كانت
داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان ( 11 ) . وينص عليه قول الشيخ في التبيان ( 12 ) :
ففرض المتمتع ( 13 ) عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق ح 6 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 785 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 6 ) في خ " بتقسطه " .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 519 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 306 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 129 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 298 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 191 .
( 12 ) في خ " البيان " .
( 13 ) في خ " التمتع " .