( المطلب الثاني )
( في أنواع الحج )
( وهي ثلاثة ) : بالنصوص ( 1 ) والاجماع ( تمتع ، وقران ، وإفراد ) ، .
( أما التمتع : فهو فرض ) من استطاع من ( من نأى عن مكة ) لا يجزئه
غيره اختيارا للأخبار ، وهي كثيرة ، والاجماع كما في الإنتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 )
والغنية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وظاهر المعتبر ( 7 ) ، وحكى القاضي في شرح
الجمل ( 8 ) خلافه عن نفر من الأصحاب .
وحد النائي ، البعد عنها ( باثني عشر ميلا من كل جانب ) كما في
المبسوط ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) والتبيان ( 11 ) ومجمع البيان ( 12 ) وفقه القرآن ( 13 ) وروض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 148 ب 1 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الإنتصار : ص 93 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 272 المسألة 43 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص ( 51 س 27 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 317 س 38 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 659 السطر الأخير .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 783 .
( 8 ) شرح جمل العلم والعمل . ص 211 .
( 9 ) المبسوط . ج ( ص 306 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 298 .
( 11 ) التبيان : ج 2 ص 158 .
( 12 ) مجمع البيان : ج 1 - 2 ص 291 .
( 13 ) فقه القرآن : ج 1 ص 266 .