شهر الحج .
ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية ، وأما قطعها فليس من الأفعال ( ثم
يطوف لها ) بالبيت ، ( ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ) لها بين الصفا والمروة ( ثم
يقصر ) .
وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدها
عمدا لا سهوا ، وفي التلبية خلاف ، والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف .
( ثم يحرم من مكة ) إلا عند النسيان ، وتعذر الرجوع ( للحج ) وتدخل
فيه التلبية ولبس الثوبين ، ( ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم
عرفة ) إلا اضطرارا .
( ثم يفيض ) منها ( إلى المشعر ، فيبيت به . وفي التذكرة : إنا لا نوجب
المبيت ( 1 ) ، فإما أن يكون أدرجه في الإفاضة إليه ، أو تركه لاستحبابه له .
( فيقف به بعد الفجر ) إلا اضطرارا ، ( ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة
العقبة يوم النحر ) إلا إذا اضطر ( 2 ) إلى التقديم ، ( ثم يذبح ) أو ينحر ( هديه )
إلا إذا فقده .
( ثم يحلق ) أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر .
( ثم يمضي فيه أو في غده ) لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لا بعده ( إلى
مكة ) ويأتي الاجزاء إن مضى بعده وإن أثم مع التأخير اختيارا .
( فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي
ركعتيه ) ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا
وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة .
( ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يجبر كل ليلة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 1 .
( 2 ) في ط " اضطرارا " .