تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
إنما هو مثل دين عليه ( 1 ) . وصحيح ابن أبي يعفور : سأل الصادق عليه السلام رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده . قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ( 2 ) . فإن احجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه ، فهو دين مال محض بلا شبهة ، فإذا لم يجب إلا من الثلث ، فحج نفسه أولى ، ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت ( 3 ) فيسقط الاحتجاج . ( لو كان عليه حجة الاسلام ) أيضا ( قسمت التركة بينهما ) إن لم يترك إلا ما يفي بهما ، أو قسمت بينهما وبين غيرهما إن ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الأصل ، أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية . ثم إن خلت نية الناذر عن النذر عن إدخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال ، فهل يدخل حتى يجب من التركة أخذ ما يفي به ، أو يكفي من الميقات ؟ وجهان ، كما في حجة الاسلام . ( ولو اتسعت ) التركة ( لأحدكما خاصة قدمت حجة الاسلام ، كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ، لوجوبها بأصل الشرع ، والتفريط بتأخيرها ، لوجوب المبادرة بها ، وما سمعته من صحيح ضريس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 52 ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 371 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 306 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 649 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 235 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 478 .