تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويستحب للولي قضاء المنذورة عنه للخبرين ، وعن ظاهر أبي علي الوجوب ( 1 ) . ولا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه ، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لإحداهما منه وللأخرى من الميقات ، أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات ، إلا أن يدخل المسير من البلد في النذر ، فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفي حجة الاسلام من باب المقدمة . ( ولو لم يتمكن ومات سقط ) القضاء للأصل ، ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر ، فإن من البين عدم تعلقه بغير المقدور ، ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان ، وإن فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ ، مع أنه يقوى عدمه . ( ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة ) عليه أثم ووجب عليه القضاء ، فإن مات قبله ( قضى عنه ) من الأصل أو الثلث على الخلاف ، وإن كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان إن اتسعت التركة ، وإلا فحجة الاسلام ، تأخرت استطاعتها عن النذر ووقته أو تقدمت . ( و ) إن أخل به ( لا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط ) لما عرفت ، وقطع في الأيمان بسقوط القضاء إذا صد ، واستشكله إذا تعذر بمرض . وفي العبارة إيماء إلى أن استطاعة الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) ودل عليه حصر شروطه فيما مر ( مثل الحرية والتكليف وإذن الزوج والمولى ) ( 6 ) ، ووجهه ظاهر ، إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 371 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 308 س 40 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 297 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 516 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 174 . ( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي