إشكال يأتي في كتاب الأيمان .
( وكذا الزوجة ( 1 ) ) لا ينعقد نذرها إلا بإذن الزوج ، ومعه ليس له منعها ، فلو
نذرت أمة مزوجة ، اشترط إذن المولى والزوج جميعا ، والإذن يعم المتقدم
والمتأخر ، والأظهر الأول .
( وللأب حل يمين الولد ) ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد بإذنه ، لما
يأتي في كتاب الأيمان ، ويأتي استقرا به عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد
والمملوك والزوجة بإذن أوليائهم متقدما أو متأخرا ، وإنما لهم الحل متى شاؤوا ،
وأما لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ( 2 ) .
ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك ، والزوجة دونه ،
لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي .
( وحكم النذر واليمين والعهد ( 3 ) في الوجوب ، والشرط واحد ) إلا في
اشتراط إذن الأب ، فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس ( 4 ) ،
لاختصاص النظر ( 5 ) بها . وفي الدروس هنا : اشتراطه في اليمين والعهد ، والنظر في
النذر ( 6 ) .
( ولو نذر الكافر ) أو عاهد ( لم ينعقد ) لتعذر نية القربة منه ، وإن استحب
له الوفاء إذا أسلم . ولو حلف انعقد على رأي ، ويأتي الكلام في جميع ذلك ( ومع
صحة النذر ) أو شبهه ( يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت ، وإلا لم يجب
الفور ) ما لم يظن الموت للأصل وإن استحب .
هامش
( 1 ) في جامع المقاصد وبعض نسخ القواعد زيادة " والولد " .
( 2 ) في خ : " ذممهم " .
( 3 ) في بعض نسخ القواعد تقديم وتأخير في النذر واليمين والعهد فلاحظ .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 166 درس 152 .
( 5 ) في خ : " النص " .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 317 درس 83 .