تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
إشكال يأتي في كتاب الأيمان . ( وكذا الزوجة ( 1 ) ) لا ينعقد نذرها إلا بإذن الزوج ، ومعه ليس له منعها ، فلو نذرت أمة مزوجة ، اشترط إذن المولى والزوج جميعا ، والإذن يعم المتقدم والمتأخر ، والأظهر الأول . ( وللأب حل يمين الولد ) ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد بإذنه ، لما يأتي في كتاب الأيمان ، ويأتي استقرا به عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة بإذن أوليائهم متقدما أو متأخرا ، وإنما لهم الحل متى شاؤوا ، وأما لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ( 2 ) . ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك ، والزوجة دونه ، لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي . ( وحكم النذر واليمين والعهد ( 3 ) في الوجوب ، والشرط واحد ) إلا في اشتراط إذن الأب ، فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس ( 4 ) ، لاختصاص النظر ( 5 ) بها . وفي الدروس هنا : اشتراطه في اليمين والعهد ، والنظر في النذر ( 6 ) . ( ولو نذر الكافر ) أو عاهد ( لم ينعقد ) لتعذر نية القربة منه ، وإن استحب له الوفاء إذا أسلم . ولو حلف انعقد على رأي ، ويأتي الكلام في جميع ذلك ( ومع صحة النذر ) أو شبهه ( يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت ، وإلا لم يجب الفور ) ما لم يظن الموت للأصل وإن استحب .
هامش
( 1 ) في جامع المقاصد وبعض نسخ القواعد زيادة " والولد " . ( 2 ) في خ : " ذممهم " . ( 3 ) في بعض نسخ القواعد تقديم وتأخير في النذر واليمين والعهد فلاحظ . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 166 درس 152 . ( 5 ) في خ : " النص " . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 317 درس 83 .